المتقي الهندي

44

كنز العمال

رأي أراه ، لا أرى أن أفضل أما على أب ، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال . ( عب ) . 30558 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : جاء ابن عباس رجل فقال : رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه ؟ فقال ابن عباس : لابنته النصف وليس لأخته شئ فما بقي فهو لعصبته ، فقال له الرجل : إن عمر قد قضي بغير ذلك ، قد جعل للأخت النصف وللبنت النصف ، فقال ابن عباس : أأنتم أعلم أم الله ! حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك له فقال ابن طاوس : أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول : قال الله تعالى : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) قال ابن عباس فقلتم : لها النصف وإن كان له ولد . ( عب ) . 30559 عن ابن عباس قال : وددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ! ما حكم الله بما قالوا . ( ص ، عب ) . 30560 عن ابن طاوس عن أبيه قال : كان ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الاخوة للام : هو للاخوة ، لا يكون للأب ، إنما نقصته الام ليكون للاخوة ، قال ابن طاوس : بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم السدس ، قال : فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطي إخوته السدس فقال : بلغنا أنها كانت وصية لهم . ( عب ) .